الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإنا نرجو أن لا يكون عليك مؤاخذة فيما قلت؛ لاحتمال عدم بلوغك، ولكونك لم تقصدي بهذا زيادة أذى الولد، ولكنه يجب دفع الأذى عن المظلوم بقدر الاستطاعة إن لم يترتب عليه لحاق ضرر بك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا، قيل: يا رسول الله أنصره إذا كان مظلومًا، فكيف أنصره إذا كان ظالمًا؟ قال: تحجزه عن الظلم، فإن ذلك نصره. رواه البخاري.
وفي الحديث: ما من امرئ يخذل امرأ مسلمًا عند موطن تنتهك فيه حرمته، وينتقص فيه من عرضه، إلا خذله الله عز وجل في موطن يحب فيه نصرته. رواه أحمد، وحسنه الألباني.
قال صاحب عون المعبود: والمعنى: ليس أحد يترك نصرة مسلم مع وجود القدرة عليه بالقول أو الفعل عند حضور غيبته، أو إهانته، أو ضربه، أو قتله إلا خذله الله. انتهى.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: نصر آحاد المسلمين واجب بقوله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا ـ وبقوله: المسلم أخو المسلم لا يسلمه، ولا يظلمه. انتهى.
والله أعلم.