الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في هذا الباب هو حرمة الإعانة على كل منكر، فلا يجوز لمسلم العمل فيما يتضمن إعانة على الإثم والعدوان؛ لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
ومن ثم، فلا يجوز لك العمل في تلك البرمجة التي يستعان بها على المحرم، وعليك أن تبحث عن عمل آخر يخلو من هذه المحاذير، وانظر الفتوى رقم: 133874.
والله أعلم.