الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الربح عن طريق المجهود، فلا نرى في طريقته المذكورة بأسا، إذا كانت الدعاية والإعلانات في ذاتها مباحة، مع التنبيه على أن نسبة الـ 12٪ إذا كانت من أصل مبلغ معلوم ـ وهو سعر الباقات الإعلانية ـ بحيث تكون الأجرة أو الجعل معلوما، فلا إشكال، وإلا فهي مجهولة، وفي صحة ذلك خلاف، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 66937، ورقم: 51386.
وأما الربح عن طريق الاستثمار بشراء باقات استثمارية بقيمة 10 دولارات للباقة، مع جني ربح مضمون يعادل 120 % ، فلا يجوز، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 321577، ورقم: 121761.
وأما بقية الصور: فلم تتضح لنا بشكل كاف، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 290626، وما أحيل عليه فيها.
والله اعلم.