الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج أن يشتري الرجل السيارة لنفسه ثم يبيعك إياها بربح معلوم، وهذا النوع من العقود يسمى البيع مرابحة للآمر بالشراء، ويمر بثلاث مراحل حتى يتم:
1ـ أن يقول شخص لشخص آخر: اشتر لي هذه البضاعة وأربحك كذا -مثلا- وهذا وعد بالشراء، وليس عقداً ملزماً للآمر بالشراء.
2ـ أن يشتريها المأمور بالشراء من صاحبها فتدخل في ملكه مباشرة بمجرد إتمام العقد بينهما.
3ـ أن يشتريها الآمر بالشراء من المأمور به، إما نقداً، وإما تقسيطاً على حسب ما اتفقا عليه.
وهذا النوع من البيوع على النحو المتقدم جائز، وما ذكره التاجر في الامتناع عنه غير صحيح، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 20793.
والله أعلم.