الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكم على تلك الإعانة للخادمة ينبني على حكم ما ستفعله من التبرع بالمال وإرساله إلى الكنسية، وقد فصل الشافعي ـ رحمه الله تعالى ـ في ذلك، كما جاء في كتابه الأم، حيث يقول عن تبرع النصراني للكنيسة: ولو أوصى بثلث ماله أو بشيء منه يبني به كنيسة لصلاة النصراني أو يستأجر به خدماً للكنيسة، أو عمر به الكنيسة، أو يستصبح به فيها أو يشتري به أرضاً، فتكون صدقة على الكنيسة وتعمر بها، أو ما في هذا المعنى كانت الوصية باطلة.... ولو أوصى أن تبنى كنيسة ينزلها مارُّ الطريق، أو وَقَفها على قوم يسكنونها، أو جعل كراءها للنصارى أو للمساكين، جازت الوصية. اهـ.
ومن ثم، فإن كانت الخادمة تريد تحويل المال للكنيسة لأجل عمارتها والقيام بالأنشطة الدينية ونحو ذلك، فلا يجوز لك إعانتها على ذلك بتوصيلها أو غيره؛ للنهي الوارد عن إعانة الآثم على إثمه وباطله، قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
وأما لو كان الغرض من تحويل المال إلى الكنيسة ليس لعمارتها أو نشاطها الديني، بل ليوزع على فقراء النصارى مثلا وإعانة المحتاجين، أو من يتخذها مسكنا ومأوى حيث لا مأوى له، فلا بأس حينئذ بما تفعل، ولكم توصيلها لتحويل المال لذلك الغرض.
والله أعلم.