الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز للرجل أن يتزوج من رضيعته، وذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله:
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه. عن
ابن عباس . والذي يحرم من النسب هو ما ورد في قول الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ (النساء: 23).
وأما عن الذي يقال في سجود السهو، فهو: سبحان ربي الأعلى، مثل ما يقال في سجود الصلاة كله، وانظر الفتوى رقم:
8527،
والله أعلم.