الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت حلفت على أخيك ألا يرى هذا الشيء ثم رآه، فقد حنثت في يمينك، إلا إن كانت نيتك ألا يراه على صفة معينة، أو ألا تتعمدي إراءته إياه، فيرجع في اليمين إلى نيتك، فإن لم تكن لك نية حنثت بمجرد رؤيته لهذا الشيء، ولزمتك الكفارة، وانظري الفتوى رقم: 309673.
والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن عجزت صمت ثلاثة أيام، وهذا كله إن كنت حلفت قاصدة لليمين، وأما إن كانت يمينك قد صدرت تحت تأثير الوسوسة، فلا عبرة بها، وانظري الفتوى رقم: 164941.
والله أعلم.