الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن علاج ارتكاب المعصية ليس بالحلف عنها، وإنما يكون بالتوبة منها، والندم على فعلها، والإقلاع عنها، وعقد العزم على عدم العودة إليها، فهذا الذي تعالج به المعصية، ويمحى به أثرها، كما جاء في الحديث الشريف: التائب من الذنب، كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه.
والشك في وجود الاستثناء بعد التحقق من الحلف لا يرفع حكم الكفارة، لأن الأصل عدمه، فلا يزول يقين الحنث بالشك في حصول الاستثناء في اليمين، إلا أن يكون من عادة الشخص أنه يستثني دائما، فيحمل حاله على الغالب، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 239578.
وعلى ذلك، فإن كانت عادتك الاستثناء ـ كما ذكرت ـ وشككت في حصوله هذه المرة، فإنه لا كفارة عليك، كما قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: وَمَنْ شَكَّ فِي الِاسْتِثْنَاءِ وَكَانَ مِنْ عَادَتِهِ الِاسْتِثْنَاءُ، فَهُوَ كَمَا لَوْ عَلِمَ أَنَّهُ اسْتَثْنَى.اهـ
وعلى تقدير لزوم الكفارة بعدم حصول الاستثناء، فإنما ما تحصل عليه من العيديات وغيرها وما يعطيك الوالدان من المصروف من دون تحديد لما يصرف فيه يصبح ملكا لك تتصرف فيه كما يتصرف المالك في ملكه، فتخرج منه الكفارة وغيرها، وانظر الفتوى رقم: 283708.
ولا يجوز لك الصوم إذا كان عندك ما تطعم به عشرة مساكين، أو كسوتهم، ولا مانع من إطعامهم على دفعات، وانظر الفتوى رقم: 98092.
والله أعلم.