الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنتم ملكتم هذه العقارات وحزتموها في حياة أبيكم، فليس للورثة استردادها عند جمهور العلماء، قال ابن قدامة -رحمه الله-: إذا فاضل بين ولده في العطايا، أو خص بعضهم بعطية، ثم مات قبل أن يسترده، ثبت ذلك للموهوب له، ولزم، وليس لبقية الورثة الرجوع، هذا المنصوص عن أحمد في رواية محمد بن الحكم، والميموني، وهو اختيار الخلال، وصاحبه أبي بكر، وبه قال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، وأكثر أهل العلم، وفيه رواية أخرى عن أحمد: أن لسائر الورثة أن يرتجعوا ما وهبه، اختاره ابن بطة، وأبو حفص العكبريان، وهو قول عروة بن الزبير، وإسحاق.
لكن الأولى بكل حال أن تردوا ما فضلتم به إلى سائر الورثة، احتياطًا لدينكم، وبرًّا بأبيكم، قال ابن تيمية -رحمه الله-: وَأَمَّا الْوَلَدُ الْمُفَضَّلُ: فيَنْبَغِي لَهُ الرَّدُّ بَعْدَ الْمَوْتِ قَوْلًا وَاحِدًا، وَهَلْ يَطِيبُ لَهُ الْإِمْسَاكُ إذَا قُلْنَا: لَا يُجْبَرُ عَلَى الرَّدِّ، كَلَامُ أَحْمَدَ يَقْتَضِي رِوَايَتَيْنِ.
وإذا رفض إخوانك رد الحق لأخواتهم، فاردد حقهن من نصيبك وحدك، وكون هذا الرد ربما أدى إلى نزاع بين أخواتك وأزواجهن لا يمنعك من رد حقوقهن، ولكن من الممكن أن تتخلص من ذلك بالحكمة والمداراة، وإذا رضيت الأخوات بأخذ قيمة الأرض نقودًا، فهذا صلح جائز، ويكون التقويم بسعر اليوم الذي يتم فيه القبض، إلا إذا رضين بخلاف ذلك بطيب نفس.
وأما ما يتعلق بعمتك، وعمات أبيك: فليس واضحًا في سياق السؤال.
والذي نستطيع أن نقول فيه هو: أنهن إن كنَّ حرمن من حقهن في ميراث من يرثنه، فإنه يجب رد ذلك الحق لهن ممن هو عنده، ولا يسقط بالتقادم، ولا بموت من ماتت منهن بعد ما ثبت الحق لها، وفي هذا الحالة يعطى نصيبها لورثتها، وإذا حصل تنازع فارفعوا الأمر إلى المحكمة الشرعية للفصل فيه.
والله أعلم.