الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان من عمل الشركة تصنيع زجاجات مخصوصة لتعبئة الخمور، فهذا أمر محرم لا يجوز، ولا تجوز المشاركة فيه، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: لا يجوز صناعة علب من شركة لتعبئتها بالشراب المسكر من شركة أخرى؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان.
وإذا استطاع العامل في الشركة أن يعمل في مجال لا علاقة له بالعمل في تصنيع الزجاجات المخصصة للخمر، فلا حرج عليه حينئذ، وانظر الفتوى رقم: 33525.
والله أعلم.