الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن النصاب في البقر ثلاثون رأسا، فلا زكاة فيما دون ذلك، فإذا بلغ الثلاثين، ففيه عجل تبيع ابن سنة.
وقد اشترط بعض أهل العلم في وجوب زكاة الماشية أن تكون سائمة، وأما ما دون النصاب، فلا زكاة فيه إلا إذا كان متخذا للتجارة، ففي هذه الحالة يزكى زكاة عروض التجارة، فيقومه المالك كل سنة مع ما يملك من عروضه، ويخرج عنه ربع العشر (2.5) كزكاة العين.
وعلى هذا، فإن هذه البقرة لا زكاة فيها مهما ارتفع ثمنها أو زادت قيمتها، إلا أن تكون للتجارة، فتجعل كعرض من عروضها تقوم بقيمتها وقت وجوب الزكاة، بالغة ما بلغت، فإن كانت قيمتها نصابا بنفسها أو بضمها إلى عروض التجارة الأخرى، وجبت فيها الزكاة، وإلا فلا.
وبإمكانك أن تطلع على مزيد من الفائدة في الفتوى رقم:
31056، .
والله أعلم.