الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الراتب من الوظيفة الحكومية لا يحل إلا لمن كان تعيينه فيها موافقا للنظام، وكان يؤدي العمل ويلتزم بالحضور والقيام بالعمل الموكل إليه، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: لا يجوز للإنسان أن يتولى الأذان أو الإمامة أو غيرهما من شؤون المساجد أو أي عمل آخر وهو لا يقوم بالعمل، ولا يحل له الراتب الذي يدفع في مقابل ذلك، وعليه أن يترك العمل لمن يقوم به على الوجه المطلوب. اهـ.
وفيها أيضا: راتب الموظف لا يحل له، إلا إذا كان توظيفه متمشيا على النظام، وكان يؤدي العمل الذي كلف به على الوجه المطلوب، ولا يتخلف عنه إلا بعذر يسمح له النظام بموجبه. اهـ.
ولا يسوغ لك طاعة والديك في أخذ الراتب المحرم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لبشر في معصية الله. أخرجه أحمد، وصححه الألباني.
وزعم والدك أن تعيينك من صلاحياته، وأن راتبك حلال، أو جعلك الراتب لأمك: كل ذلك لا يعفيك من التبعة، ولا يبرئ ذمتك.
والله أعلم.