الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذا الموقع يهدف إلى إسعاف المستفتين بإجابة أسئلتهم، واستفساراتهم، وليس معنيًا بتقييم القوانين المعمول بها في المحاكم، والذي يمكن أن نفيدك به -بغض النظر عن قانون الخلع المسؤول عنه- يتلخص في النقاط التالية:
- الأصل في الخلع أن يتمّ برضا الزوجين، لكن في حال تضرر الزوجة من البقاء مع زوجها، وامتناع الزوج من مخالعتها، فالراجح عندنا أنه يجوز للقاضي أن يحكم بالخلع، ولو لم يرض الزوج، كما سبق بيان ذلك في الفتويين: 105875، 126259
- اختلف أهل العلم في نفقة وسكنى المختلعة -غير الحامل- في عدتها، وفي حقها في السكن بعد العدة إذا كانت حاضنة، والراجح عندنا أن سكناها تلزم أب المحضونين إذا لم يكن لها مسكن، كما بيناه في الفتوى رقم: 24435
- حكم القاضي في المسائل المختلف فيها بين أهل العلم، يرفع الخلاف، وراجع الفتوى رقم: 126317.
- في حال ثبوت حقّ الحضانة للأم، فإنّ الأب لا يمنع من رؤية ولده ورعايته، وتأديبه، وانظر الفتوى رقم: 150395
ومهما يكن، فإنّ ما ذكرته في سؤالك ليس مسوّغاً للعزوف عن الزواج، والإعراض عنه، فالزواج نعمة عظيمة، وسنة من سنن المرسلين، وقد أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم الشباب وحثهم عليه، وحذّر من الإعراض عنه، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي، فليس مني، وتزوجوا؛ فإني مكاثر بكم الأمم، ومن كان ذا طول فلينكح، ومن لم يجد فعليه بالصيام؛ فإن الصوم له وجاء. رواه ابن ماجه.
قال العيني -رحمه الله-: فإن النكاح سنة الأنبياء والمرسلين، وفيه تحصيل نصف الدين، وقد تواترت الأخبار والآثار في توعد من رغب عنه، وتحريض من رغب فيه. اهـ.
والله أعلم.