الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام صاحب العمل قد بين لك أنه لن يعطيك مقابلًا خاصًّا عن ساعات العمل الإضافية، فليس لك أن تأخذ شيئًا من ماله دون علمه، عوضًا عن عملك الإضافي؛ لأنك بعملك حينئذ تعتبر راضيًا بالعمل دون مقابل، فإما أن تمتنع عن العمل الإضافي، وإما أن تعمل دون مقابل، ومجرد وجود اللائحة المذكورة في نظام وزارة العمل في البلد، لا يجعل لك الحق في الحصول على عوض العمل الإضافي، ما دام صاحب العمل قد بين لك أنه يعمل بخلاف ذلك.
وما ذكرته بقولك: (وأنا أخشى إن تقدمت إلى مكتب العمل بشكوى ضده، أن يقوم بإنهاء عملي في السعودية، وعمل خروج نهائي، وأيضًا لا أستطيع نقل الكفالة؛ حيث إن من يطلب نقل الكفالة، يصدر له خروج نهائي فورًا) فهذا لا يعتبر إكراهًا شرعًا، فهو إذن غير مؤثر في المسألة، ولا يغير شيئًا من الحكم الذي تقدم بيانه، وانظر الفتوى رقم: 112372، وراجع للفائدة، الفتوى رقم: 197999.
والله أعلم.