الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد حججت حجة الإسلام، واعتمرت عمرة الإسلام، فليس لك الذهاب للحج تطوعا، ولا للاعتمار تطوعا، إلا بإذن زوجك. وليس لك كذلك الذهاب إلى المدينة لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا بإذن زوجك، ويشترط كذلك بعد إذن الزوج وجود محرم، أو زوج يصحبك في سفرك؛ إذ لا يجوز سفر المرأة بغير محرم في غير حج الفريضة، وعمرة الفريضة.
وأما إن كنت لم تحجي حجة الإسلام، أو لم تعتمري عمرة الإسلام، فلك الخروج بغير إذن زوجك عند الجمهور، واستئذانه تطييبا لقلبه، أولى، ولمزيد التفصيل والفائدة، انظري الفتوى رقم: 268717، هذا عن حكم سفرك للعمرة، أو لزيارة المدينة النبوية على ساكنها الصلاة والسلام.
وننصحك بنهيه عما هو مقيم عليه من المنكرات، وخاصة التهاون في أمر الصلاة، فانصحيه بلين ورفق، واستعيني على ذلك بالأشرطة النافعة، والمطويات والكتيبات، والفتاوى السهلة الواضحة، وبيني له بدلائل الكتاب والسنة خطورة التهاون في الصلاة خاصة، وبيني له كذلك أهمية الاعتمار، وأن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وذكريه بنعمة الله عليه في مقامه قريبا من مكة -حرسها الله- وأن عليه أن يغتنم هذه الفرصة، وأن يكثر من التردد إلى بيت الله الحرام، والمظنون به أنه سيستجيب لنصحك إن شاء الله، واعلمي كذلك أنك مأجورة لنيتك الطيبة، ورغبتك الصادقة في هذه الأعمال الصالحة.
والله أعلم.