الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن المرجع فيما يتعلق بما يستحقه السمسار من أجرة ـ في مقدارها، ومن تلزمه، ونحو ذلك ـ هو إلى ما تم التشارط والاتفاق عليه بين السمسار والمتعاقدين، فإن لم يكن ثم اتفاق، فالمرجع إلى العرف المعمول به في أمر الوساطة العقارية، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: أجرة الدلالة تكون على ما جرى به العرف في المقدار، وفي من تلزمه، ومن يأخذها، وإذا حصل العلم والتراضي بين المتعاقدين على خلاف ما جرى به العرف، فلا حرج، أما إذا لم يحصل علم، ولا تراض، فلا يجوز؛ لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، كما دلت على ذلك النصوص الشرعية المتكاثرة في الكتاب والسنة. اهـ.
فمرد الفصل في استحقاق الوسيط لأجرة السمسرة منك ـ مع أخذه لها من المشتري ـ هو إلى ما كان ما بينكم من اتفاق وشرط، فإن لم يكن هناك اتفاق فالمرد إلى ما جرى العمل به في عرف الوساطة العقارية، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 233038.
والله أعلم.