الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فشكك في مصدر أموال الزبائن، لا يحرم التعامل معهم معاملة مباحة، ولا يلزمك البحث والتنقيب عن مصدر أموالهم، ومن أين اكتسبوها؟ وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع اليهود.
وجاء في القواعد الفقهية وتطبيقاتها على المذاهب الأربعة، ما يلي: الأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكاً له، فهذا أصل متيقن، فلا يزال عنه إلا بيقين مثله، ولا يجب على المشتري أن يسأل البائع عما في يده، هل هو ملك له، أو هل هو مغصوب أو مسروق، سواء كان هذا البائع برّاً أم فاجراً... اهـ.
وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: وإن كان مجهول الحال، فالمجهول كالمعدوم، والأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكاً له إن ادعى أنه ملكه، فإذا لم أعلم حال ذلك المال الذي بيده، بنيت الأمر على الأصل، ثم إن كان ذلك الدرهم في نفس الأمر قد غصبه هو ولم أعلم أنا، كنت جاهلاً بذلك، والمجهول كالمعدوم. اهـ.
وأما المعاملة ذاتها وهي أن يأتيك "زبون يريد تحويل مبلغ 100 دولار من البنك الإلكتروني، إلى سيولة، أو مال نقدي، وتقوم بأخذ عمولة 5% منه، وتعطيه 95 دولار نقدا".
إن كانت صورة المعاملة هي أن الزبون لديه حساب إلكتروني به مال، ولا يستطيع سحب المال منه، وأنت تملك حسابا إلكترونيا يمكنك سحب المال منه، فيطلب منك أن تحول المبلغ إلى حسابك، وبعد أن تحوله إلى حسابك، تسحبه له من حسابك، وتعطيه إياه نقدا، وتأخذ منه أجرة على ذلك السحب. فهذ لا حرج فيه، ولك أخذ عمولة مقابل هذه الخدمة؛ لأنه لا يلزمك بذلها بالمجان. وللمزيد، انظر الفتوى رقم: 232003
وأما لو كان المقصود غير ما تم تصويره، فيرجى إيضاحه بالتفصيل حتى نجيب عنه. وحسن السؤال، نصف الجواب.
والله أعلم.