أقوال أهل العلم في التنفل بعد طلوع الفجر
15-6-2003 | إسلام ويب
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
ما حكم صلاة ركعتين نافلة بعد أذان الفجر قبل أداء الفريضة غير سنة الفجر؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد روى الترمذي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. قال الترمذي: ومعناه.... لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر.
قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وحفصة ..... إلى أن قال: وهو ما أجمع عليه أهل العلم، كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. انتهى.
قال الحافظ في التلخيص: دعواه الإجماع عجيب، فإن الخلاف فيه مشهور حكاه ابن المنذر وغيره. وقال الحسن: لا بأس به، وكان مالك يرى أن يفعله من فاتته صلاة الليل، وقد أطنب في ذلك محمد بن نصر في قيام الليل. انتهى.
والله أعلم.