حكم راتب الوظيفة التي حصل عليها بالتحايل على القوانين

23-8-2016 | إسلام ويب

السؤال:
في البداية يجب أن أشرح نقطة مهمة، وتقديم بعض التفاصيل؛ ليتضح الأمر بالنسبة إليكم، قبل طرح سؤالي:
لدينا في بلادنا ما يسمى "بالإدماج" أي إدماج البطالين (الذين هم بدون عمل) في قطاع الشغل، وهي في الحقيقة مرحلة تسبق التوظيف بشكل رسمي (عمل دائم بجميع الحقوق) يمكن أن تدوم سنة، أو اثنتين أو أكثر، قابلة للتجديد، إلى أن يحصل صاحبها على منصب عمل دائم بشكل رسمي، وهي طريقة استحدثتها الدولة للحد من ظاهرة البطالة، لكن الذي يعمل بهذه الطريقة، يتقاضى شبه راتب بنسبة ثلث راتب الموظف فقط الذي يعمل بشكل رسمي، كما أن ساعات العمل معدودة، تختلف من مؤسسة إلى مؤسسة، ليست كساعات الدوام بالنسبة للموظف بشكل رسمي. العمل يكون إما في مؤسسة عامة تابعة لقطاع الدولة، وإما في مؤسسة خاصة تابعة للقطاع الخاص. بحيث يدفع الراتب للموظف بهذه الطريقة من خزينة الدولة.
أرادت زوجتي التي كانت تسكن في غير المدينة التي نسكن فيها اليوم، أن تعمل بشهادتها الجامعية في قطاع التعليم، أو قطاع آخر مناسب، فمنعتها بحكم الاختلاط، وعدم احتياجنا لعملها (راتبي كزوج يكفينا والحمد لله) والأفضل هو مكوثها في المنزل، وإدارة شؤونه، وتربية الأولاد. لكنها لم تتقبل الأمر. فكيف لا تتوج كل سنوات الدراسة بوظيفة؟ فاقترح عليها والدها كحل وسط: أن تعمل في قطاع الإدماج، بحيث تدفع ملفها لطلب العمل بطريقة الإدماج، وتأتي بموافقة المؤسسة المستقبلة، بعد هذا والدها هو من يؤدي عملها، وبالفعل قام والد زوجتي بجميع الأمور الإدارية، بما فيها الحصول على الموافقة من طرف صيدلية بقبول توظيف زوجتي في المدينة التي كانت تسكن فيها (المدينة التي تعيش فيها أسرتها) ويكون والدها هو من يقوم بأداء عملها نيابة عنها، والذي يتمثل في إنزال الأدوية من الشاحنة، وترتيبها، وتصنيفها، وهذا بموافقة صاحب الصيدلية، أي المؤسسة الخاصة التي قبلت بتوظيفها، لكن دون علم الجهة المعنية بدفع الراتب لها.
فما رأي سماحتكم في الراتب الذي تحصل عليه زوجتي شهريا؟ أي ما مدى مشروعية هذا الكسب؟ هل هو حلال أم حرام؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دام هذا الصنيع فيه احتيال على النظام، ومخالفة لشروط الدولة في التوظيف، واستحقاق الراتب الذي تمنحه، والتفاف على ذلك، فهو عمل غير جائز، والمال المكتسب منه محرم، غير مباح. وقد جاء في الحديث: المسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا، أو أحل حراما. أخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وانظر الفتوى رقم: 243634.

والله أعلم.

www.islamweb.net