الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أنّ الوليّ شرط في صحة النكاح، والجد -أبو الأمّ- والخال، ليسا من الأولياء في النكاح.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: ولا ولاية لغير العصبات من الأقارب، كالأخ من الأم، والخال، وعم الأم، والجد أبي الأم، ونحوهم. نص عليه أحمد في مواضع. وهو قول الشافعي، وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة. المغني لابن قدامة.
وعليه، فتزويج جدك -أبي أمّك- أو خالك، لك، غير صحيح، ولا يكفي رضا أبيك بتزويجك، ولكن يشترط أن يزوجك أبوك، أو يوكّل غيره سواء كان جدك، أو خالك، أو غيرهما في تزويجك.
لكن إذا كنت تزوجت بناء على قول من لا يشترط الولي لصحة النكاح، وحكم القاضي الشرعي بصحة هذا العقد، فالعقد صحيح، لا ينقض.
قال الحجاوي الحنبلي (رحمه الله): فلو زوجّت نفسها أو غيرها، أو وكّلت غير وليها في تزويجها، ولو بإذن وليها فيهن، لم يصح، فإن حكم بصحته حاكم، أو كان المتولي العقد حاكما، لم ينقض .. " الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل.
وأمّا كتابة المهر المعجل والمؤجل في العقد، والاختلاف في ذلك، فلا أثر له على صحة العقد، فالنكاح يصحّ ولو لم يذكر في العقد صداق.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: فإن تزوجها بغير صداق، صحَّ. عمدة الفقه.
وبخصوص العقد المدني، والفرق بينه وبين العقد الشرعي، راجعي الفتوى رقم: 76154
والله أعلم.