الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنشكرك في البدء على حرصك على التزام جوانب الشرع في التعامل مع هذه الفتاة، وحذرك من الوقوع معها فيما لا يرضي الله عز وجل، فجزاك الله خيرا. ونسأله سبحانه أن يحفظك، ويحفظ دينك، ويزيدك هدى وصلاحا.
ولا يخفى عليك أن فتنة النساء عظيمة؛ ولذا جاءت السنة المطهرة بالتحذير من ذلك، ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء؛ فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد - رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء.
ومن هنا، وضع الشرع سياجا متينا في تعامل الرجل مع المرأة الأجنبية، فأمر بالستر والحجاب، وغض البصر، وعدم الخضوع في القول عند محادثة الرجال، وحرم الخلوة، إلى غير ذلك مما يصون المجتمع المسلم، ويحفظ له طهره. فهذه المعاني ينبغي استحضارها.
ومحادثة المسلم للأجنبية مباشرة، أو كتابة، ذريعة للفتنة، ولذا فإنها لا تجوز إلا لحاجة، وبقدر الحاجة، مع التزام ضوابط الشرع، فإن كنت تأمن أن يجرك الحديث معها في هذه الأمور التي ذكرت إلى شيء من الفتنة، فلا حرج عليك في الحديث معها، وإلا فالواجب اجتناب ذلك، والسعي في تحقيق المقصود من سبيل آخر مشروع، فالسلامة لا يعدلها شيء.
والله أعلم.