الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا في كثير من الفتاوى أنّ قول الزوج لزوجته: "اعتبري نفسك طالقًا" كناية، لا يقع به الطلاق، إلا بنية، وأن بعض أهل العلم ذهب إلى أنّ هذا اللفظ صريح في الطلاق، فلا يحتاج إلى نية لإيقاعه، فقد سئل الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ هذا السؤال: في إحدى مشاجراتي مع زوجتي، قلت لها: اعتبري نفسك مطلقة، فهل هذا طلاق؟
فأجاب -رحمه الله-: نعم يعتبر طلاقًا. اهـ. وراجعي الفتوى رقم: 262330.
والمفتى به الموقع أنه كناية لا يقع به الطلاق، إلا إذا نواه الزوج.
وبناء على ذلك؛ يسأل الزوج هل كان ناويًا الطلاق أم لا؟
فإن كان لا ينوي الطلاق بقوله ذلك، فالطلاق لم يقع، وإن كان ينويه فقد وقع.
وإذا وقع به الطلاق، ولم يكن مكملًا للثلاث، فمن حق زوجك أن يراجعك قبل انقضاء العدة، وراجعي الفتوى رقم: 54195.
وإذا كنت في عدة طلاقه الرجعي، فأنت في حكم الزوجة، لا تخرجين من بيته لغير ضرورة، ولك أن تتزيني له، وتلبسي ما شئت من ملابس، ولا يجب عليك الاحتجاب منه، وله أن يخلو بك، قال ابن قدامة -رحمه الله- في الكافي في فقه الإمام أحمد: والرجعية مباحة لزوجها، فلها التزين، والتشرف له، وله السفر بها، والخلوة معها.
والله أعلم.