الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الكدرة بعد الطهر لا تعد حيضا، إلا إن كانت في مدة عادتك على ما نفتي به، وانظري الفتوى رقم: 134502.
فإن كنت رأيتها في غير مدة العادة فليست حيضا، وإن كانت الكدرة قد نزلت في زمن عادتك, فهي حيض يجب لأجلها الامتناع عن الصلاة حتى تنتهي العادة، وهي نجسة على كل حال, وناقضة للوضوء.
وعلى هذا؛ فإن صلواتك التي صليتها من غير وضوء باطلة تجب إعادتها عند الجمهور, وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه من أهل العلم, بعدم لزوم القضاء في حق من ترك شرطا من شروط الصلاة جهلا, أو نسيانا, والراجح مذهب الجمهور، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 125226.
وهناك مسألة أخرى لا بد من التنبيه عليها وهي أن من صلى بنجاسة ـ بما في ذلك نجاسة الكدرة ـ جهلا, أونسيانا, فلا يجب عليه إعادة ما صلى, في أصح قولي العلماء، كما ذكرنا تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 123577.
والله أعلم.