الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ارتكب هذا الشخص جرما عظيما بتعمده الفطر في نهار رمضان، وانظر الفتوى رقم: 111650.
ولكن التوبة تمحو ما قبلها من الإثم ولو كان شركا بالله تعالى، فإذا تاب هذا الشخص توبة نصوحا محت عنه توبته ما ارتكبه من تعمد الفطر في نهار رمضان، وأما ما يلزمه: فمحل خلاف بين العلماء، والمفتى به عندنا أنه لا يلزمه إلا قضاء هذه الأيام، لأن الكفارة لا تجب إلا في الفطر بالجماع، ولتنظر الفتوى رقم: 111609.
ولا حرج على هذا الشخص في العمل بهذا القول ومخالفة مذهب بلاده، لكون القائلين به من كبار العلماء وثقاتهم، وانظر لما يفعله العامي عند اختلاف أقوال العلماء فتوانا رقم: 169801.
وأما سؤالك الثاني: فكأن مرادك حديث: من أفطر يوما من رمضان بغير عذر لم يقض عنه صيام الدهر وإن صامه ـ فإن كان كذلك، فالجواب عن هذا الحديث مستوفى في فتوانا رقم: 141153، فانظرها.
والله أعلم.