الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فراجع حكم من حلف على أن لا يفعل أمراً ثم عمله وكفارة ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 22480، 2654، 26163. وراجع حكم من حنث ناسياً يمينه في الفتوى رقم: 2526. والله أعلم.