الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما اتفق عليه المتعاقدان من الأجرة أو الثمن هو المعتبر، ولو خالف العرف؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، وقوله أيضًا: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً {الإسراء:34}.
وفي سنن أبي داود, وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم. وقال الشيخ الألباني: حسن صحيح.
وقال الإمام العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام: فائدة: كل ما يثبت في العرف إذا صرح المتعاقدان بخلافه بما يوافق مقصود العقد صح. اهـ.
وبناء على ما سبق؛ فليس من حقك أن تأخذي غير ما تم الاتفاق عليه مع الشخص الذي وكلك بالمحاماة في قضيته, ولا يجوز رفع تلك الأجرة بحجة أن الخصم غني، أو لكون ما اتفق عليه قليلًا بالنسبة للمتعارف عليه.
وإن كنت أخذت شيئًا زائدًا على الأجرة المتفق عليها، فيجب عليك رده لصاحبه إلا أن يرضى؛ إذ لا يجوز أخذ مال مسلم بغير طيب نفس منه، وقال صلى الله عليه, وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه. رواه الإمام مسلم، وغيره.
وللمزيد عن ماهية عقد المحاماة, ومباشرتها من طرف المرأة راجعي الفتوى رقم: 79940, وهي بعنوان: ملابسات عمل المرأة بالمحاماة.
والله أعلم.