هل يجوز للمحامي رفع الأجر إذا كان الطرف الثاني هو من سيدفع الأجرة؟

30-8-2016 | إسلام ويب

السؤال:
أنا محامية في الجزائر، اتفقت مع موكلي على أتعاب، وهي قليلة جدًّا بالمقارنة مع العرف السائد في الأتعاب بين المحامين، وبعد أن حكم القاضي بالتعويضات لموكلي عند تنفيذ الحكم أردت أن آخذ أتعابي الحقيقية؛ لأنني بذلت جهدًا وتعبًا أكثر، ولأن المحامين عندما أذكر لهم هذه الأتعاب يضحكون عليّ؛ لأن تكاليف المكتب باهظة، فقد اتفقت مع موكلي على مليون و200 ألف دج في حين أن القضية تستحق عند جميع المحامين 3 ملايين دج، حيث خفضت أتعابي في البداية؛ لأن موكلي اشتكى من فقره الشديد، ولكن الآن بعد أن تم الحكم لصالحه بالتعويضات، فالخصم في القضية هو الذي يعوض أتعاب المحامي، ولأن الخصم ليس بفقير مثل موكلي، فقلت: لماذا لا أرفع أتعابي؛ لأنني أستحقها في تغطية مصاريف المكتب، ولكنني أخاف من أن يكون ذلك فيه شيء من الحرام، فما رأيكم؟ وهل ما سأفعله حرام أم يجوز لي؛ لأنني رحمت موكلي على حساب جهدي، وتعبي؟ وإذا ما إذا حصلت على بقية الأتعاب، وتبين بعدها بأن ذلك حرام، فماذا أفعل بذلك المال؟ وهل أتصدق به أم ماذا؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما اتفق عليه المتعاقدان من الأجرة أو الثمن هو المعتبر، ولو خالف العرف؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، وقوله أيضًا: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً {الإسراء:34}.

وفي سنن أبي داود, وغيره أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم. وقال الشيخ الألباني: حسن صحيح.

وقال الإمام العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام: فائدة: كل ما يثبت في العرف إذا صرح المتعاقدان بخلافه بما يوافق مقصود العقد صح. اهـ.

وبناء على ما سبق؛ فليس من حقك أن تأخذي غير ما تم الاتفاق عليه مع الشخص الذي وكلك بالمحاماة في قضيته, ولا يجوز رفع تلك الأجرة بحجة أن الخصم غني، أو لكون ما اتفق عليه قليلًا بالنسبة للمتعارف عليه.

وإن كنت أخذت شيئًا زائدًا على الأجرة المتفق عليها، فيجب عليك رده لصاحبه إلا أن يرضى؛ إذ لا يجوز أخذ مال مسلم بغير طيب نفس منه، وقال صلى الله عليه, وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه. رواه الإمام مسلم، وغيره.

وللمزيد عن ماهية عقد المحاماة, ومباشرتها من طرف المرأة راجعي الفتوى رقم: 79940, وهي بعنوان: ملابسات عمل المرأة بالمحاماة.

والله أعلم.

www.islamweb.net