الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن من شك في أثناء السعي, أو الطواف في عدد الأشواط، فإنه يبني على الأقل، وهو المتيقن، ويأتي بالمشكوك فيه؛ لتبرأ ذمته بيقين، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 179319.
لكن بعض المحققين من أهل العلم -مثل شيخ الإسلام ابن تيمية- قد رجح العمل بغلبة الظن في حق من شك في عدد الأشواط في السعي, أو الطواف, ونحوهما، جاء في الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية: ومن شك في عدد الركعات بنى على غالب ظنه، وهو رواية عن أحمد، وهو مذهب علي بن أبي طالب، وابن مسعود، وغيرهما، وعلى هذا عامة أمور الشرع، ويقال مثله في الطواف، والسعي، ورمي الجمار، وغير ذلك، وأظهر الأقوال. انتهى.
كما ذكرنا في الفتوى رقم: 127248، ترجيح الشيخ ابن عثيمين العمل بعمل غلبة الظن عند الشك في عدد أشواط الطواف.
وبناء على ما سبق؛ فإن كان الشخص المذكور قد ترجح عنده معرفة رقم الشوط الذي هو فيه، وأكمل سعيه بناء على ذلك, فإن سعيه صحيح بناء على هذا القول الذي رجحه بعض المحققين تفاديًا للشكوك الكثيرة التي تعتريه, ومن ثم؛ فلا يلزمه شيء.
وبخصوص النكاح, فإنه يحتمل أن يكون قد وقع عقده قبل أداء الحج, أو العمرة المشكوك في صحة سعيها.
وبناء على ذلك؛ فإنه نكاح صحيح, ولا يفسخ؛ لأن الأصل صحة النكاح مع توفر أركانه, فلا يحكم ببطلانه إلا بيقين, جاء في كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه الشافعي: والأصل صحة النكاح وسلامته. انتهى. وفي الكافي الحنبلي: لأن الأصل الحل، وصحة النكاح. انتهى.
والله أعلم.