الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن يسافر عن بلده ـ مسافة قصرـ لدراسة, أو عمل, ويقيم هناك أربعة أيام, فأكثر, فقد انقطع سفره, ولا يجوز له القصر, ولا الجمع, على مذهب الجمهور, وقال شيخ الإسلام ابن تيمية, ومن وافقه من أهل العلم، يشرع له القصر, والجمع ما لم ينو إقامة مطلقة, وراجع الفتوى رقم: 327928.
ثم إذا عاد المسافر إلى بلده الأصلي, فإنه لا يجوز له القصر, ولا الجمع, ويعتبر مستوطنًا, فالمستوطن في اصطلاح الفقهاء هو: الذي يقيم في وطنه دائمًا، ولا يخرج منه إلا لحاجة, وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 249553 الفرق بين المستوطن, والمقيم, فراجعها.
والله أعلم.