الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك شراء الذهب من الرجل المذكور، بالثمن الذي حصل عليه التراضي, سواء كان أكثر من سعر الذهب في السوق أم لا, ولا يعتبر هذا من الربا، بشرط أن تدفع له الثمن في مجلس عقد البيع. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: لا يجوز بيع الذهب بالنقود، وإن كانت ليست من جنسه، إلا بشرط التقابض في المجلس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لما ذكر الأجناس التي يدخلها الربا، ثم قال: فإذا اختلفت هذه الأجناس، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. انتهى.
والله أعلم.