لا حرج في هبة بعض المال للزوجة

17-6-2003 | إسلام ويب

السؤال:
أنا مصري أعمل في أحدى دول الخليج -متزوج ولم أنجب وأكفل يتيماً وزوجتي موجودة معي هنا في الخليج منذ فترة طويلة حوالي 9 سنوات ولا تعمل، فهل يحق لي أن أعطي لها بعض الأموال نظراً لوقوفها بجانبي وتغربها معي، مثلا هل يمكن أن أعطي لها مبلغ 5000 ريال عن كل سنة قضتها معي هنا؟
سؤال أخر: بخصوص اليتيم هل من الممكن أن أكتب له مثلا شقة باسمه حتى يستطيع أن يتغلب على مصاعب الحياة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فإذا كنت صحيحاً جائز التصرف فلا حرج عليك في هبة بعض مالك لزوجتك، بل لا حرج عليك إذا وهبتها مالك كله، إلا إذا كان لك ورثة فالأولى أن تترك لهم ما يغنيهم، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 18215. ولا حرج عليك في أن تكتب لهذا اليتيم شقة باسمه فإذا حازها هو أو حازها له وكيل عنه في حياتك فهي ملكه، ليس لأحد أن ينازعه فيها، ولمزيد من الفائدة حول كفالة اليتيم والفرق بينها وبين التبني ، ووضع ذلك اليتيم في بيتك راجع الفتوى رقم: 9544، والفتوى رقم: 17630.والله أعلم.

www.islamweb.net