الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز لك العمل في المطاعم التي تقدم الخمر, أو الخنزير, أو في المتاجر التي تبيع هذه الأشياء المحرمة إذا كنت أنت تباشر تقديم الخمر, أو الخنزير, أو تعين على ذلك, ما لم تكن مضطرا للعمل في مثل تلك المحلات، فيجوز لك العمل فيها بمقدار الضرورة, ونعني بالضرورة أن لا يجد الإنسان إن ترك هذا العمل مطعما أو ملبسا أو مسكنا له ولمن يعول. وراجع الفتويين رقم: 59138, ورقم: 5816.
والله أعلم.