خلوة الصبي الصغير بالمرأة البالغة

1-9-2016 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم بقاء ابن الجيران الذي لا يتجاوز سنه 6 سنوات، مع أختي البالغة 14 سنة في البيت بمفردهما؟ وإذا كان ذلك يجوز، فما السن الذي يجب فيه عدم الاختلاء بها؟ مع العلم أن هذا الصبي يحب البقاء عندنا؛ لعدم اهتمام أهله به، وهو يتيم.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالطفل في هذه السن، يعتبر كالمحرم؛ لأن شهوته لا تثور في هذه المرحلة من العمر عادة، قال الإمام النووي في روضة الطالبين: نَزَّل الإمام -الشافعي- أمر الصبي ثلاث درجات، إحداها: أن لا يبلغ أن يحكي ما يرى، فهذا حضوره كغيبته، والثانية: يبلغه، ولا يكون فيه ثوران شهوة، وتشوف، فكالمحرم. اهـ.

فيجوز له الاختلاء بها، وتراجع الفتوى رقم: 63990، والفتوى رقم: 130326.
 والله أعلم.

www.islamweb.net