الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالطفل في هذه السن، يعتبر كالمحرم؛ لأن شهوته لا تثور في هذه المرحلة من العمر عادة، قال الإمام النووي في روضة الطالبين: نَزَّل الإمام -الشافعي- أمر الصبي ثلاث درجات، إحداها: أن لا يبلغ أن يحكي ما يرى، فهذا حضوره كغيبته، والثانية: يبلغه، ولا يكون فيه ثوران شهوة، وتشوف، فكالمحرم. اهـ.
فيجوز له الاختلاء بها، وتراجع الفتوى رقم: 63990، والفتوى رقم: 130326.
والله أعلم.