الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا ريب في أن تلك الشقة تكون من الميراث، ويستحقها جميع الورثة، على ما تقتضيه القسمة الشرعية للتركة، وانظر هاتين الفتويين: 49632، 317572.
وأما كتابة هذه الشقة باسم الزوجة والبنات، فإن كان ذلك على سبيل الوصية، بأن لم يتملكنها على الحقيقة، وإنما تكتبها لهن ليحزنها بعد موتك، دون مشارك، فهذه وصية لوارث, وأما إن ملكتها لهن، وأخليتها لهن من متعلقاتك، وحزنها، وصرن متصرفات فيها تصرف الملاك، حال حياتك، فهذه هبة، وانظر تفاصيل كلا منهما، في الفتوى رقم: 183773.
والله أعلم.