الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشكرك على ثقتك بنا وكتابتك إلينا، ونسأل الله تعالى أن يجزيك خيرا على استقامتك على الشرع والتزامك بلبس النقاب، زادك الله هدى وتقى وصلاحا، وحقق لك ما تبتغين من التقدم العلمي ونفع الأمة.
وتغطية المرأة وجهها محل خلاف بين الفقهاء ضمناه الفتوى رقم: 4470، ورجحنا القول بالوجوب لأدلة ذكرناها في هذه الفتوى فراجعيها.
وبناء على هذا؛ لا يجوز لك خلع النقاب لأجل العمل أو غيره ما لم تقتض ذلك ضرورة أو حاجة ماسة، فإن كانت بك حاجة لهذه الدراسة، ولم يمكنك تحصيلها إلا بكشف الوجه، فلا بأس في الترخص، والأخذ بقول من أجاز كشف الوجه، فالمسألة محل اجتهاد، وانظري الفتويين رقم: 5224، ورقم: 134759.
ويكون الترخص بقدر الحاجة، فتجب تغطيته بعد زوالها، وإذا كانت هذه الدراسة في البلاد غير الإسلامية، فراجعي بخصوصها الفتويين رقم: 160277، ورقم: 286540.
والله أعلم.