الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
ففي البداية نسأل الله تعالى أن يتقبل توبتك, وأن يثبتك على طريق الصواب, وأن يوفقك لكل خير, ثم إن كفارة تأخير القضاء، تلزمك عن كل يوم من أيام رمضان، إذا كان التأخير عمدا، مع العلم بحرمة ذلك, أما إذا كان تأخير القضاء نسيانًا, أو جهلًا بحرمة التأخير؛ فلا يجب عليك غير القضاء، وانظري الفتوى رقم: 185691.
ويتعين إخراج الطعام في الفدية, ولا تجزئ قيمته عند جمهور أهل العلم. ومنهم من يرى جواز إخراج القيمة كالحنفية، ومنهم يرى الجواز إذا ترتبت على إخراج القيمة مصلحة للفقراء، وراجعي في ذلك الفتوى رقم:27270.
وإخراج الفدية نقودا، قول مرجوح عندنا، لمخالفته مذهب الجمهور, لكننا قد بيّنّا في الفتوى رقم: 125010، أن الأخذ بالقول المرجوح والفتوى به بعد وقوع الأمر مما سوغه كثير من العلماء, وبالتالي فما فعلته، مجزئ عنك.
كما يجزئ دفع ما لزمك من فدية لمسكين واحد؛ لأن كل يوم من أيام القضاء عبادة مستقلة بذاتها, كما ذكرنا في الفتوى رقم: 157845, والفتوى رقم: 119157.
والله أعلم.