الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى مما وقعت فيه من الفاحشة والإثم العظيم أولا وقبل كل شيء، فالزنا من أكبر الكبائر ومن أقبح المعاصي، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود، مع الستر وعدم المجاهرة بالذنب. وراجعي الفتوى رقم: 5450.
وزواجك من هذا الشاب الذي وقعت معه في الحرام، جائز بعد التوبة، وراجعي الفتويين رقم: 1677، ورقم: 11295.
وإذا كان أبوك قد عقد نكاحك على هذا الشاب، عقداً شرعياً حصل فيه الإيجاب من أبيك والقبول من الشاب في حضور شاهدين، فقد صار زوجاً لك، وليس مجرد خاطب، فليس لك مفارقته إلا بطلاق أو فسخ، وراجعي الفتوى رقم: 217870.
أمّا إذا كان المقصود بالعقد عند المحامي مجرد كتابة وثيقة علاقة دون حصول إيجاب وقبول بين أبيك والشاب، فهذا العقد لا يترتب عليه قيام الزوجية، ولا أثر له شرعاً، والذي ننصحك به هو إتمام الزواج بهذا الشاب والدخول ليتم لك الستر، ثم إن ظهر منه الصلاح والاستقامة فاستمري معه، وسواء بقيت مع هذا الشاب حيث جاز لك ذلك أو فارقته وتزوجت غيره، فلا يجوز لك رتق غشاء البكارة، كما بيناه في الفتوى رقم: 5047.
والله أعلم.