الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت امرأتك أنفقت عليك متبرعة، فلا حقّ لها في مطالبتك بما أنفقت، وأمّا إن كانت أنفقت بنية الرجوع، فلها الرجوع عليك بما أنفقت، فإذا ادعت ذلك حلفت يميناً واستحقت الرجوع بما أنفقته، جاء في التاج والإكليل: لم يختلف قول مالك إنّ الرجل إذا أكل مال زوجته وهي تنظر ولا تغير، أو أنفقت عليه ثم طلبته بذلك، أن ذلك لها وإن كان عديما في حال الإنفاق ويقضى لها عليه بعد يمينها أنها لم تنفق ولا تتركه يأكل إلا لترجع عليه بحقّها. اهـ
والله أعلم.