الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سياق السؤال، هو أنك تريد في حقيقة ما ذكرت، أن ترد لصديقك المبلغ الذي أقرضك إياه، وزيادة، مقابل تأخير السداد.
وعليه، فهذه المعاملة محرمة، وهي من ربا الجاهلية، الذي وردت النصوص بالنهي عنه، والتغليظ فيه، وانظر الفتوى رقم: 60856.
وقد اتفق العلماء على أن كل قرض جر نفعا، فهو ربا.
وجاء في القرار رقم (10) لمجمع الفقه الإسلامي، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، سنة 1985م، ما يلي: كل زيادة، أو فائدة على الدين الذي حل أجله، وعجز المدين عن الوفاء به، مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة، أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد، هاتان الصورتان ربا، محرم شرعاً. انتهى.
وعليه، فليس لصاحبك إلا المبلغ الذي أقرضك إياه، فإن كنت قادرا على الوفاء، وجب عليك أن تبادر بسداد الدين، وحرمت عليك المماطلة، وإن كنت عاجزا عن الوفاء، فعليه إنظارك حتى توسر، وحرم عليه أخذ زيادة نظير هذا الإنظار؛ لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ {البقرة:280}.
والله أعلم.