الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذا الدم الذي عاودك بعد سبعة أيام من الطهر، ينظر في حاله: فإن كان نزوله بعد مضي خمسة عشر يوما من بداية الحيضة السابقة له, فإنه لا يعتبر حيضا، بل هو استحاضة، وإن كان مجموع أيام الحيضة السابقة وما بعدها من أيام الطهر السبعة أقل من خمسة عشر يوما, فإن هذا الدم العائد يعتبر حيضا؛ لأنه عاودك في زمن يمكن أن يكون فيه حيضا، فكل دم رأته المرأة في زمن إمكان الحيض، فإنه يعد حيضا، وهذا ما لم يتجاوز هذا الدم العائد مع مجموع الحيضة السابقة، وأيام الطهر بعدها، خمسة عشر يوما، فإن تجاوزها، فإن المتجاوز استحاضة أيضا، وانظري لبيان زمن إمكان الحيض، الفتوى رقم: 118286.
وعن الأحكام المتعلقة بالطهر المتخلل لأيام الحيض، راجعي الفتوى رقم: 138491.
والله أعلم.