الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الموظف لا حرج عليه في الانتفاع بالتأمين الصحي الذي توفره له جهة العمل، مادام لا اختيار للموظف في الحصول على حق العلاج من جهة عمله دون هذا التأمين ـ بقطع النظر عن حكم التأمين نفسه هل هو من التأمين التعاوني الجائز أو من التأمين التجاري المحرم ـ كما سلف بيانه في الفتاوى التالية أرقامها: 190251، 259678، 294949.
والله أعلم.