الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت على يقين بأنك قد لفظت الحلف بالله أو بصفة من صفاته أنك تخبرين الشخص عن أخيك ولم تفعلي، فقد حنثت ولزمتك بذلك الكفارة، قال ابن قدامة في المغنى: ومن حلف على فعل شيء فحنث لزمته الكفارة، سواء كان لعذر، أو لغيره.
والكفارة: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن لم يجد شيئاً من ذلك صام ثلاثة أيام، وإذا كنت تشكين في اليمين أو في انعقادها، فإن الشك في ذلك لا يلزم منه شيء، لأن الأصل ـ كما قال أهل العلم ـ براءة الذمة، والذمة لا تعمر إلا بيقين، جاء في الموسوعة الفقهية: الشَّكُّ فِي أَصْل الْيَمِينِ هَل وَقَعَتْ أَوْ لاَ: كَشَكِّهِ فِي وُقُوعِ الْحَلِفِ أَوِ الْحَلِفِ وَالْحِنْثِ فَلاَ شَيْءَ عَلَى الشَّاكِّ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ، لأِنَّ الأْصْل بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ، وَالْيَقِينُ لاَ يَزُول بِالشَّكِّ.
والظاهر أن عندك شيئا من الوسواس، ولذلك ننصحك بدفعه، وذلك بالإعراض عنه وعدم الالتفات إليه، والتوكل على الله والاستعانة به، وانظري الفتويين رقم: 51601، ورقم: 10355.
والله أعلم.