حكم الحج من أموال صندوق العاملين إذا لم يوافق بعضهم

6-9-2016 | إسلام ويب

السؤال:
لدينا في الشركة التي نعمل فيها صندوق للعاملين، وأعضاء الإدارة لهذا الصندوق غير معينين بالانتخابات، ونطالب بانتخابات للأعضاء، ولم يستجب لنا أحد.
ولكن السؤال هو أن القائمين على الصندوق، اقترحوا دفع مبلغ مالي: 80 ألف جنيه كل عام، لفردين؛ للحج، بواقع 40 ألفا لكل فرد، بعض الأفراد المساهمين في الصندوق معترضون على نظام الدفع، ومعترضون على حجم المبلغ، وغير مسامحين.
فهل حج هذا الفرد جائز أم غير جائز؟
ولكم منا جزيل الشكر.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالذي يمكننا أن نقوله هنا: أن الواجب الالتزام بما تم الاتفاق عليه عند إنشاء الصندوق، فقد جاء في الحديث: المسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا، أو أحل حراما. أخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

 ولا يجوز إحداث شروط وبنود جديدة، مخالفة للبنود السابقة، إلا برضى واتفاق المشاركين جميعهم.

 فإن كان الاقتراح الذي اقترحه أعضاء الإدارة مخالفا لما تقدم، فلا وجه له، وليس للبعض أخذ هذه المبالغ للحج، أو لغيره.

والله أعلم.

www.islamweb.net