الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب جمهور العلماء إلى تحريم اقتناء الكلاب إلا لحاجة؛ لما وردت به السنة من التشديد في شأن اقتناء الكلاب لغير حاجة، كما ذهب الجمهور إلى نجاستها، وتحريم بيعها مطلقاً، لكن إذا كان الحال كما ذكرت من حاجتك إلى كلب لحراسة البيت الجديد، ممن يعتدون عليه، أو على المزرعة، فلا مانع من اتخاذه. وإذا لم تجد طريقاً لذلك إلا بشرائه ممن يبيعه بالثمن، فلا مانع من الأخذ بقول من يقول بجوازه، وانظر الفتوى رقم: 199387.
واعلم أنّ الأخذ بالأيسر من أقوال العلماء ليس مذموما بإطلاق، بل هو على أحوال، فإن ظهر للشخص رجحان القول الأيسر من أقوال العلماء، بأي وجه من أوجه الترجيح المعتبرة، فلا إشكال البتة في جواز الأخذ به.
وأما في حال لم يتبين للمرء رجحانه: فيسوغ له الأخذ به، إذا لم يتبين له صواب أحد الأقوال الأخرى في المسألة -بعد بذل الوسع في التماس ذلك-.
وكذا يتسع الأمر في مشروعية الأخذ بأخف الأقوال، ويسوغ عند الحاجة إليه، ووقوع المشقة بتركه.
وأما الأخذ بأيسر الأقوال في مسألة مع ظهور رجحان غيره دون حاجة، أو قصد الأخذ بالأيسر في مسائل الخلاف مطلقا دون التفات إلى الراجح من الأقوال: فهذا هو تتبع الرخص المذموم، وراجع لمزيد بيان، وتفصيل لهذا كله، الفتوى رقم: 170931، وإحالاتها.
وأما قولك:(وهل أعتبر كافرا إذا كنت مستحلا لهذا الأمر وهو شراء الكلب، وتربيته حتى من دون عذر شرعي ) فإن الاستحلال المكفِّر هو أن يعتقد المرء الحرام -المعلوم حرمته من الدين بالضرورة- حلالا، كما شرحناه في الفتوى رقم:271699. وإحالاتها.
وحرمة اقتناء الكلب لغير حاجة، وبيعه، محل خلاف -كما تقدم- وليس معلوما بالضرورة من الدين.
والله أعلم.