الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن من استقرض قطعة من الذهب لزمه عند القضاء رد مثلها ذهباً، ولا عبرة بتغير السعر، ويجوز دفع قيمتها إذا رغب المقرض ولكن لا يلزمه قبول سعرها القديم، وإنما يلزمه إنظار المقترض إذا كان عاجزاً عن تسديد ما أسلفه وإن سامحه فهو أفضل، لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة:280]. هذا وننصح المتعاملين بالتعامل السمح بينهما عملاً بحديث البخاري :رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. وعملاً بما روى الشيخان عن أبي هريرة:أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ، فهمّ به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه، قالوا: يا رسول الله إنا لا نجد إلا أمثل من سنه، فقال: أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء. وراجع الفتوى رقم: 18212. والله أعلم.