الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الذي حصل هو أنك قد أخبرت زوجتك كاذبا أنك حلفت، والواقع خلاف ذلك، فإنه لا يترتب على كذبها طلاقها فيما بينك وبين الله عز وجل.
قال ابن قدامة في المغني: إن قال: حلفت بالطلاق، أو قال: على يمين بالطلاق، ولم يكن حلف، لم يلزمه شيء فيما بينه وبين الله تعالى، ولزمه ما أقر به في الحكم. ذكره القاضي، وأبو الخطاب. وقال أحمد في رواية محمد بن الحكم: في الرجل يقول حلفت بالطلاق، ولم يكن حلف: هي كذبة، ليس عليه يمين، وذلك لأن قوله له حلفت، ليس بحلف، وإنما هو خبر عن الحلف. فإذا كان كاذبا فيه، لم يصر حالفا، كما لو قال حلفت بالله، وكان كاذبا... اهـ.
والله أعلم.