الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولا أنه لا ينبغي لك الدخول في أمثال هذه المعاملات، حتى تتحقق من حلها وإباحتها، وانظر للفائدة حول هذا الموضوع، الفتوى رقم: 313933.
وأما لزوم الكفارة لك إذا لم يتحقق ما أقسمت على الله به، فيظهر أنه محل خلاف، والذي نفتي به هو عدم لزومها، ولو أخرجت الكفارة احتياطا إذا يئست من رجوع المال لك، لكان حسنا، وانظر الفتوى رقم: 311767 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.