الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما تراه المرأة من صفرة وكدرة في غير زمن العادة، قد اختلف فيه أهل العلم، خلافا بيناه في الفتوى رقم: 117502.
والمفتى به عندنا أن الصفرة والكدرة لا تعدان حيضا إلا في زمن العادة، أو إذا اتصلتا بالدم، ولتنظر الفتوى رقم: 134502. ويرى جمهور العلماء أن الصفرة والكدرة، حيض في زمن الإمكان مطلقا، وأما ما يعاود المرأة من الدم، فهو حيض إذا كان في زمن الإمكان، على ما هو مبين في الفتويين التاليتين: 118286 // 100680.
والذي نرى لك والحال ما ذكر، أن تعملي بقول الجمهور، فتقضي صيام هذين اليومين، اليوم الذي رأيت فيه الصفرة؛ لكونها حيضا عند الجمهور، واليوم الذي يليه، والذي رأيت فيه الدم، وعلى قول من لا يعتبر الصفرة والكدرة حيضا إلا في زمن العادة، فإن لم يكن هذا اليوم الذي رأيت فيه الصفرة أو الكدرة من أيام عادتك، فإنك لا تعدينه حيضا، وإذا كانت عادتك تختلف، فتارة تزيد، وتارة تنقص، فالعبرة بما استقرت عليه العادة، وهو الناقص.
قال في كشاف القناع: فلو نقصت عادتها، ثم استحيضت بعده -أي بعد النقص- كأن كانت عادتها عشرة أيام، فرأت الدم سبعة، ثم استحيضت في الشهر الآخر، جلست السبعة؛ لأنها التي استقرت عليها عادتها. انتهى.
والله أعلم.