الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل في معرفة وقت الصلاة والصيام، أنه يكون بناء على العلامات التي نصبها الشارع دليلا عليه، ودخول وقت صلاة الصبح، وكذا وقت الإمساك في الصيام، هو بطلوع الفجر الصادق.
فإذا أمكن معرفة ذلك بهذه العلامة، فهذا هو الأصل، وإذا تعذر ذلك، فلا حرج في تقليد أحد التقاويم المعتمدة، إذا كان ما فيها من وقت هو وقت للبلد الذي أنتم فيه، وكان واضعوها من المعروفين بالعلم والأمانة.
وعليه؛ فمن عمل بأحد التقاويم مطمئناً إلى صحته؛ لكون القائمين عليه من أهل العلم والديانة، فلا حرج عليه، وصلاته في الوقت وفق هذا التقويم، صحيحة، وكذلك صيامه.
والعبرة في الصيام بدخول الوقت الذي يرفع فيه الأذان عادة، وليس صلاة أهل المسجد، فإن كنت أمسكت اعتبارا بالتقويم الذي يتأخر فيه أذان الفجر، معتقدة صوابه، فصيامك صحيح، ولا إعادة عليك.
والذي ننصح به أن تتحروا التقويم الذي يغلب على ظنّكم موافقته للصواب، وحبذا لو كان موافقاً لتقويم أمّ القرى، وراجعي الفتوى رقم: 138714.
والله أعلم.