الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالقرض بفائدة ربا لا يحل؛ لما ثبت في صحيح
مسلم من حديث
جابر قال:
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء.
والذي يأخذ قرضاً بفائدة مشروطة يؤكل الربا للمقرض فهو معه في الإثم سواء، وإذا تقرر ذلك فإن هذه المعاملة لا تجوز إلا في حالة الاضطرار، وقد سبق بيان الضرر المبيح للربا في الفتوى رقم:
6501، والفتوى رقم:
6933.
والله أعلم.