شروط ثبوت الوصية

19-9-2016 | إسلام ويب

السؤال:
رقم السؤال: 2358184
جزاك الله خيرا يا شيخ.
وأعلمك بأن الورثة يدعون بطلان الوصية بحجة عدم توقيع جدي عليها؛ علماً بأن جدي أميٌّ؛ لا يقرأ ولا يكتب. وأن أحدهم ذهب إلى قاضي المحكمة، وأشار عليه القاضي بأن هذه الوصيه لا تتم إلا بموافقة الورثة. أرجو الإفادة.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن الوصية تثبت إما بإقرار الورثة بصحتها وقبولها ، أو ببينة على ذلك ، وأما لو كانت الوصية مجرد قول لا بينة عليه أو كتبها الموصي بخطه ـ أو بخط غيره ـ ولم يُشهِد عليها، ولم يقل أنفذوها أو ما أشبه ذلك؛ فإنها لا تمضي ولا تنفذ، كما سبق في الفتوى رقم: 179359. وأما مجرد وجود توقيع الموصي على الوصية المكتوبة أو عدم وجود التوقيع فليس بمؤثر في صحة الوصية .

وبعد هذا: فإن مسائل النزاع والخصومات تحل عن طريق القضاء الشرعي أو التحكيم، وأما الفتوى فلا تكفي في هذا الشأن، لا سيما النزاع في مسائل الوصايا ونحوها، ومن المعلوم أنه لا بد في الحكم بين الخصوم من سماع جميع الأطراف.
والله أعلم.

www.islamweb.net